مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

227

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

واحد منها 3 1 وهو فرض أقرباء امّه غير قابل للتقسيم عليهم ؛ لأنّهم أربعة ، واثنان منها 3 2 لأقرباء أبيه وهو أيضاً غير قابل للتقسيم عليهم ؛ لأنّ سهامهم تسعة ؛ لأنّ ثلثي الثلثين لجدّ أبيه يقسّم أثلاثاً وثلثهما لجدّ امّ أبيه أثلاثاً أيضاً ، فتبلغ سهامهم تسعة من ضرب ثلاثة في ثلاثة . وبين عدد سهم كلّ فريق ونصيبه تباين ، فإنّ سهم أقرباء الامّ أربعة ونصيبهم واحد وهما متباينان . وكذا بين عدد سهم أقرباء الأب ونصيبهم ، فإنّ سهامهم تسعة ونصيبهم اثنان ، فتطرح النصيب وتضرب أحد العددين في الآخر ، فيكون الحاصل ستّة وثلاثين وتضرب في أصل الفريضة وهي ثلاثة تبلغ مائة وثمانية ( « 1 » ) ، ومنها تبدأ القسمة . القول الثاني : وهو قول معين الدين المصري الذي ذهب إلى أنّ ثلث الثلث لأبوي امّ الامّ يقسّم بينهما بالسويّة ، وثلثيه لأبوي أبيها أيضاً بالسويّة ، وثلث الثلثين لأبوي امّ الأب يقسّم بينهما بالسويّة أيضاً ، وثلثي الثلثين لأبوي أبيه أثلاثاً ( « 2 » ) . ووجهه هو ملاحظة أنّ جهة الانتساب والواسطة إلى الميّت في كلا الطرفين هي الامّ ، فيلحظ في الميراث والقسمة نصيبها ( « 3 » ) . القول الثالث : وهو قول البرزهي الذي ذهب إلى أنّ نصيب قرابة الأب يقسّم بينهم كما قال المشهور ، وأمّا قرابة الامّ فيقتسمون نصيبهم بينهم أثلاثاً ، ثلثه لأبوي امّ الامّ بالسويّة ، وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثاً ( « 4 » ) . ووجهه هو ملاحظة جهة الانتساب إلى الميّت في كلا الطرفين هي الأب ، فيلحظ في الميراث والقسمة نصيبه ( « 5 » ) . وأورد في الجواهر - حتى على قول المشهور - بأنّه « مجرّد اعتبارات لا تصلح مدركاً للحكم الشرعي . . . ومن ثمّ كان الاحتياط ولو بالصلح أو غيره لا ينبغي تركه » ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) الروضة 8 : 144 . كشف اللثام 9 : 431 . الرياض 12 : 552 . جواهر الكلام 39 : 164 . ( 2 ) الدروس 2 : 370 . ( 3 ) المسالك 13 : 151 . ( 4 ) الدروس 2 : 371 . ( 5 ) المفاتيح 3 : 324 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 165 .